الشيخ علي المشكيني

25

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

فصل في الأغسال والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس . فصل في غسل الجنابة والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل : ( مسألة 1 ) : سبب الجنابة أمران : أحدهما : خروج المنيّ ، فلو تحرّك عن محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وعلامة المنيّ الدفق ؛ والشهوة وفتور الجسد . ثانيهما : الجماع ، ولو كان بإدخال الحشفة أو كان بغير إنزال ، وبه يحصل الجنابة للصبيّ المميّز ، ولو اغتسل يرتفع عنه الجنابة . ( مسألة 2 ) : يجوز للشخص إتيان أهله ولو لم يكن قادراً على الغسل ، فيتيمّم للصلاة . أحكام الجُنُب ( مسألة 1 ) : يتوقّف على غسل الجنابة أمور : الأوّل : الصلاة بأقسامها ما عدا صلاة الميّت . الثاني : الطواف .